وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ: فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ وَقَالَتْ ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ قَالَ أَمِينَانِ: فُلَانَةُ أَرْضَعَتْ فُلَانًا وَفُلَانَةَ ) أَوْ أَحَدَهُمَا ( وَقَالَتْ ، لَمْ أُرْضِعْهُمَا فَقَوْلُ الْأُمَنَاءِ أَحَقُّ ) مِنْ قَوْلِهَا ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجُمْلَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ مَعَ إنْكَارِهَا وَلَوْ كَثُرُوا إلَّا عِنْدَ مَنْ أَجَازَ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمْ ، وَلَوْ وَقَعَ الْإِنْكَارُ مَا لَمْ يُسْتَرَابُوا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِمْ وَهُوَ أَحْوَطُ .