فهرس الكتاب

الصفحة 5638 من 17437

تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ مَلَكَهَا ، وَمِثْلَ أَنْ يَكُونَ قَدْ زَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ عَقَدَ عَلَى بِنْتِهَا وَفَارَقَهَا أَوْ عَلَى أُمِّهَا وَمَسَّ أُمَّهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت