وَمَنْ بَاعَ مُدَبَّرَةً فَتَسَرَّاهَا مُشْتَرِيهَا ثُمَّ عَلِمَ بِتَدْبِيرِهَا ثَبَتَ نَسَبُ مَا وَلَدَتْ مَعَهُ ، وَرُدَّتْ لِرَبِّهَا وَلَا يَلْزَمُهُ عُقْرُهَا وَلَا قِيمَةُ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ وَلَزِمَاهُ إنْ جَهِلَ الْبَائِعُ تَدْبِيرَهَا كَأَنْ دَبَّرَهَا مُوَرِّثُهُ لِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَبَاعَهَا جَاهِلًا بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ