فهرس الكتاب

الصفحة 5598 من 17437

دَبَّرَهَا ( إلَى مَوْتِهِ ) لِاسْتِحَالَةِ الْفِعْلِ مِنْ الْمَيِّتِ ؛ وَلِأَنَّ مَوْتَهُ مِمَّا يُعْلَمُ ، وَأَجَازَهُ بَعْضٌ إنْ دَبَّرَهَا إلَى مَوْتِهَا ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يُعْلَمُ وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : جَازَ تَسَرِّي مُدَبَّرَةٍ إلَى مَوْتِهِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ مَوْتِ غَيْرِهِ أَوْ إلَى مَعْلُومٍ ا هـ وَإِنْ قُلْتَ لِذَلِكَ كُلِّهِ فَائِدَةٌ إلَّا التَّدْبِيرَ لِمَوْتِهَا فَمَا فَائِدَتُهُ ؟ قُلْتُ: فَائِدَتُهُ عَدَمُ جَوَازِ الْبَيْعِ وَكَوْنُ أَرْشِهَا عَلَى مَنْ أَفْسَدَ فِيهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَرْشُ الْحُرَّةِ وَعَوْرَتُهَا عَوْرَةُ الْحُرَّةِ بَعْدَهُ ، وَعُقْرُهَا عُقْرُ الْحُرَّةِ عَلَى مَنْ زَنَى بِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَلَوْ سَيِّدَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا مَرَّ .

( وَلَا يَصِحُّ ) التَّسَرِّي ( إنْ ) دَبَّرَهَا ( لِشَهْرٍ ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ( قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ غَيْرِهِمَا ) أَوْ لِيَوْمِ مَوْتِهَا أَوْ مَوْتِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا ، أَوْ لَيْلَةِ مَوْتٍ أَوْ شَهْرِهِ أَوْ جُمُعَتِهِ أَوْ عَامِهِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَطَأَهَا أَوَّلَ يَوْمٍ مَثَلًا فَتَمُوتُ فِيهِ أَوْ يَمُوتُ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ وُقُوعِ وَقْتِ خُرُوجِهَا حُرَّةً ، وَإِنْ فَعَلَ وَبَانَ أَنَّهُ وَطِئَهَا بَعْدَ حُرِّيَّتِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ مِنْ مَالِهِ ، وَفِي النَّسَبِ قَوْلَانِ وَالتَّدْبِيرُ فِي مَسَائِلِ الْجَوَازِ وَالْمَنْعِ بِغَيْرِ الْمَوْتِ كَالتَّدْبِيرِ بِهِ ، فَلَوْ رَجَّعْنَا الْهَاءَ فِي قَوْلِهِ فِي الْمَوْضِعِ الْآخَرِ أَوْ غَيْرِهِمَا إلَى مَوْتِهِ وَمَوْتِهَا لَشَمِلِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ غَيْرَ مَوْتِهِمَا صَادِقٌ بِمَا لَيْسَ مَوْتًا وَبِمَوْتٍ لَيْسَ مَوْتَهُمَا لَكِنْ إذَا كَانَ غَيْرُ الْمَوْتِ مَجْهُولَ الْوَقْتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت