وَمَنْ وَلَدَتْ سُرِّيَّتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ التَّسَرِّي لَزِمَهُ وَإِنْ وَاحِدٍ دُونَهَا قَبْلَ غُرُوبِ الْآخَرِ الْمُتَمِّمِ ثُمَّ بِآخَرَ بَعْدَهُ أَوْ غَدًا لَزِمَهُ الْآخَرُ لَا الْأَوَّلُ ، وَكَذَا مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ أَوْ الدُّخُولِ عَلَى الْخُلْفِ ، وَإِنْ أَتَتْ سُرِّيَّةٌ بِوَلَدَيْنِ مِنْ بَطْنٍ بَعْدَ سِتَّةٍ وَقَدْ أَشْهَدَ فَأَقَرَّ بِأَحَدِهِمَا فَقَطْ فَإِنْ بِيَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ لَزِمَاهُ ، وَإِنْ بِأَحَدِهِمَا فِي آخِرِ غَدٍ فَأَقَرَّ بِالْآخِرِ لَزِمَهُ لَا الْأَوَّلُ فِي الْحُكْمِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِهِ وَأَنْكَرَ الْآخَرَ لَزِمَاهُ أَيْضًا ، وَقِيلَ: إنْ كَانَا مِنْ بَطْنٍ لَزِمَاهُ مُطْلَقًا ، وَلَا يُفْرَزُ أَوَّلٌ مِنْ آخَرَ وَعَكْسُهُ .
الشَّرْحُ