وَلَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ إنْ قَبِلَ سِوَاهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَزِمَتْ نَفَقَتُهَا وَقْتَ الرَّضَاعِ وَالِدَهُ أَوْ فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُرْضِعُ ) بِلَبَنِهَا ( وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ ) فَضْلًا عَنْ وَلَدِ غَيْرِهَا ( إنْ قَبِلَ سِوَاهَا إلَّا بِإِذْنِهِ ) وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ سِوَاهَا أَرْضَعَتْهُ وَلَوْ بِلَا إذْنِهِ وَلَهُ الْأُجْرَةُ عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُ وَالْوَلَدُ لَيْسَ لَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ كَانَ لِغَيْرِهَا ، وَلَهَا إرْضَاعُ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا بِلَا إذْنٍ إلَّا إنْ مَنَعَهَا وَاسْتَغْنَى الْوَلَدُ عَنْهَا بِغَيْرِهَا ، ( وَلَزِمَتْ نَفَقَتُهَا وَقْتَ الرَّضَاعِ وَالِدَهُ أَوْ ) لَزِمَتْ ( فِي مَالِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَالِدٌ ) بِأَنْ لُقِطَ أَوْ كَانَ ابْنَ أَمَةٍ أَوْ مَاتَ وَالِدُهُ وَعَلَى الزَّوْجِ الْكِسْوَةُ وَالسُّكْنَى ، وَإِذَا أَنْفَقَ وَالِدُهُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ رَجَعَ بِمَا أَنْفَقَ فِي مَالِ الْوَلَدِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ الْإِنْفَاقِ لَا إنْ حَدَثَ بَعْدُ .