فهرس الكتاب

الصفحة 5530 من 17437

( وَمَنْ هَرَبَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَطَلَبَتْ أَوْلِيَاءَهُ أَنْ يَأْتُوا بِهِ فَلَهَا ) عَلَيْهِمْ ذَلِكَ ( إنْ كَانَ فِي الْحَوْزَةِ ) وَلَوْ خَرَجَ الْأَمْيَالَ وَإِنْ خَرَجَهَا وَلَمْ يَخْرُجْ الْأَمْيَالَ فَإِنَّمَا تُدْرِكُ عَلَيْهِمْ النَّفَقَةَ ؛ لِأَنَّهَا تُدْرِكُهَا عَلَيْهِ ، وَلَوْ حَضَرَ وَامْتَنَعَ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُجْبِرُونَهُ عَلَيْهَا ، ( أَوْ ) طَلَبَتْ ( الْحَاكِمَ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا عَلَيْهِ ) وَلَوْ كَانَ فِي الْحَوْزَةِ ( مَا يُمَوِّنُهَا ) يُقَدِّرُهُ لَهَا ( إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ ) أَيْ: لَمْ يَتْرُكْ بَعْدَهُ مَا يُمَوِّنُهَا ، بَلْ ذَهَبَ بِمَالِهِ أَوْ ذَهَبَ وَلَا مَالَ لَهُ ( فِرَارًا ) تَعْلِيلٌ عِنْدَ التَّحْقِيقِ لِلنَّفْيِ ، أَيْ انْتَفَى التَّرْكُ فَلَمْ يَتَّحِدْ الْفَاعِلُ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ ، أَوْ يُعْتَبَرُ مَعْنَى إنْ أَسْقَطَ تَرْكَهُ مَا يُمَوِّنُهَا فَيَتَّحِدُ الْفَاعِلُ ، وَكَذَا يَلْزَمُهُ مَا قَدَّرَ لَهَا الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يُرِدْ الْفِرَارَ ( مِنْ حُقُوقِهَا فَ ) حِينَئِذٍ ( يَكْتُبُ ) الْحَاكِمُ ( عَلَيْهِ جَمِيعَهُ ) وَتُنْفِقُ مِنْ مَالِهَا أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ مِنْ حَيْثُ تَيَسَّرَ ( وَيُجْبِرُهُ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ ) لَا بِالضَّرْبِ لِعَدَمِ مَا يَفُوتُ ( حَتَّى يُؤَدِّيَهُ ) لَهَا ( إذَا قَدِمَ ) وَأَمَّا إنْ تَرَكَ بَعْدَهُ مَالًا فَإِنَّ الْحَاكِمَ يُقَدِّرُ لَهَا مِنْهُ نَفَقَةً إنْ كَانَ مَأْكُولًا ، سَوَاءٌ فَرَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَفِرَّ ، وَإِنْ تَرَكَ عُرُوضًا لَا تُؤْكَلُ أَوْ أُصُولًا بَاعَ الْعُرُوضَ أَوَّلًا وَيَبْدَأُ بِالدَّوَابِّ وَيَخْتِمُ بِالدَّارِ ، وَإِنْ ذَهَبَ غَيْرَ فَارٍّ وَلَمْ يَتْرُكْ نَفَقَةً رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلَى الْحَاكِمِ فَيَفْرِضُ لَهَا فَيُؤَدِّيهِ إذَا قَدِمَ ، وَإِنْ لَمْ تَرْفَعْ إلَيْهِ أَدْرَكَتْ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ لَا فِي الْحُكْمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت