وَمَنْ هَرَبَ عَنْ زَوْجَتِهِ وَطَلَبَتْ أَوْلِيَاءَهُ أَنْ يَأْتُوا بِهِ فَلَهَا إنْ كَانَ فِي الْحَوْزَةِ ، أَوْ الْحَاكِمَ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا عَلَيْهِ مَا يُمَوِّنُهَا إنْ لَمْ يَتْرُكْهُ فِرَارًا مِنْ حُقُوقِهَا فَيَكْتُبُ عَلَيْهِ جَمِيعَهُ وَيُجْبِرُهُ عَلَيْهِ بِالْحَبْسِ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إذَا قَدِمَ .
الشَّرْحُ