وَلَا يُبْطِلُهُ فِعْلٌ قَبْلَ وُجُوبِهِ ، وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ ثِمَارِهِ وَاسْتَغَلَّتْ مِنْ غِلَالِهِ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ بِقِيمَتِهِ إنْ هَلَكَ أَوْ نَقَصَ ، وَضَمِنَتْ مَا أَكَلَتْ وَمَا أَتْلَفَتْ .
الشَّرْحُ ( وَلَا يُبْطِلُهُ فِعْلٌ قَبْلَ وُجُوبِهِ ، وَإِنْ قَبَضَتْ صَدَاقَهَا فَأَكَلَتْ مِنْ ثِمَارِهِ وَاسْتَغَلَّتْ مِنْ غِلَالِهِ ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ، أَرَادَ أَنَّ الِاسْتِغْلَالَ يَعُمُّ الثِّمَارَ وَالْكِرَاءَ ، وَهَذَا الْعُمُومُ مُرَادٌ فِي الثِّمَارِ أَوْ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ ( لَزِمَهَا رَدُّ مَا أَخَذَتْ بِقِيمَتِهِ إنْ هَلَكَ أَوْ نَقَصَ ، وَضَمِنَتْ مَا أَكَلَتْ وَمَا أَتْلَفَتْ ) بِنَحْوِ الْمَسِّ ؛ لِأَنَّ الْعُقْرَ أَوْ الْمِثْلَ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ بَلْ بِنَحْوِ الْمَسِّ .