وَبَانَ إضْرَارُهُ ) أَوْ قَالَ: مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ قَالَ: إنَّ لِي شُهُودًا لَآتٍ بِهِمْ أَوْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ الْجَوَابَ ( أُجْبِرَ بِإِقَامَةِ بَيَانِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ تَزَوَّجَتْ ) وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهَا ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَحْلِفَ بِالطَّلَاقِ مُعَلَّقًا إلَى مَا يُفَوِّتُهَا عِنْدَ بَعْضٍ ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ لَهُ الْحَاكِمُ: احْلِفْ أَنَّك إنْ فَارَقْتَنِي فَهِيَ طَالِقٌ ، فَإِذَا فَارَقَهُ طَلُقَتْ وَاعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَتْ ، وَأَحْسَنُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُؤَجِّلَ لَهُ الْحَاكِمُ أَجَلًا وَلَوْ قَرِيبًا كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ إلَيْهِ بِبَيَانِهِ تَزَوَّجَتْ ، وَأَحْسَنُ مِنْ هَذَا أَنْ يُضْرَبَ أَوْ يُحْبَسَ حَتَّى يَرُدَّ الْجَوَابَ ، وَيُخَاصَمُ أَوْ يُبَيِّنَ أَيْنَ شُهُودُهُ فَيُؤَجَّلُ لَهُ مِقْدَارُ الْمَسَافَةِ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .