وَإِنْ جَحَدَتْ وَلَا بَيَانَ لَهُ ثُمَّ مَاتَ فَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا وَصَدَّقَتْ دَعْوَاهُ فَقِيلَ: تَرِثُهُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَكَذَا مُنْكِرٌ لِمُدَّعِيَةٍ أَنَّهُ زَوْجُهَا إنْ مَاتَتْ ، أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ بَائِنًا ، فَأَنْكَرَ وَلَا بَيَانَ ثُمَّ مَاتَ فَأَكْذَبَتْ نَفْسَهَا كَذَلِكَ عَلَى الْخُلْفِ .
الشَّرْحُ