( وَرُخِّصَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا غَلَطٌ بِخَمْسَةٍ ) لِكُلِّ شَهْرٍ يَوْمٌ وَلَوْ كَانَ الْخَامِسُ لَا يَتِمُّ ؛ لِأَنَّ لَهَا مِنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ تَمَامَ الْعِدَّةِ ( وَإِنْ مَاتَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ) - فَاعْتَدَّتْ مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ عَلِمَتْ بَعْدَ مُدَّةٍ فَحَسَبَتْ مِنْ أَوَّلِهٍ ( جَازَ لَهَا يَوْمٌ ) وَاحِدٌ فَقَطْ ( لِلْعَشَرَةِ ) الزَّائِدَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَقَطْ ، وَلَمْ يَجُزْ لَهَا يَوْمٌ لِكُلِّ شَهْرٍ ؛ لِأَنَّهَا ابْتَدَأَتْ مِنْ أَوَّلِ الْأَشْهُرِ فَصَارَتْ كَالْمُطَلَّقَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهَا يَوْمٌ وَاحِدٌ لِلْعَشَرَةِ ؛ لِأَنَّ الْعَشَرَةَ أَيَّامٍ تُحْسَبُ لَا شَهْرٌ تَامٌّ يُعْتَبَرُ فَكَانَتْ فِي الْعَشَرَةِ كَاَلَّتِي اعْتَدَّتْ مِنْ غَيْرِ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَإِذَا ابْتَدَأَتْ الْعِدَّةَ مِنْ وَقْتِ عِلْمِهَا بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْمَوْتِ فَكَانَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ غَيْرِ أَوَّلِ الشَّهْرِ كَانَ لَهَا غَلَطُهَا الْمَذْكُورُ ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْتُ أَوْ الطَّلَاقُ مِنْ أَوَّلِهِ وَفِي الدِّيوَانِ: تُصِيبُ الْوَهَلَ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا ، وَلَا يَكُونُ الْوَهَلُ إلَّا فِي مُعْتَدَّةٍ بِالْأَشْهُرِ إنْ أَخَذَتْ بِالْأَيَّامِ ، وَلَا تَجِدُهُ إنْ أَخَذَتْ بِغُرَّةِ الشَّهْرِ وَقِيلَ: الْوَهَلُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ ، وَقِيلَ: سَبْعَةٌ ، وَقِيلَ: تِسْعَةٌ ، وَقِيلَ: لَا تُصِيبُ الْوَهَلَ أَصْلًا ، وَإِنْ اعْتَدَّتْ حَائِضٌ بِالْأَشْهُرِ وَظَنَّتْ أَنَّ لَهَا ذَلِكَ أَيْضًا فَتَزَوَّجَتْ بَطَلَ ، وَإِنْ مُسَّتْ حَرُمَتْ إلَّا إنْ رَأَتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فِيهَا ، وَكَذَا إنْ اعْتَدَّتْ فِي الْوَفَاةِ بِالْقُرُوءِ حَتَّى أَتَمَّتْهَا وَلَمْ تُتِمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَإِنْ طَلُقَتْ مِنْ وَقْتِ حَيْضِهَا عَشَرَةً فَمَكَثَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَطَهُرَتْ فَاغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ مُعْتَادَهَا ثُمَّ حَاضَتْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَرَأَتْ طُهْرًا كَذَلِكَ ، ثُمَّ حَاضَتْ ثَالِثَةً كَذَلِكَ فَإِنَّهَا تَتَزَوَّجُ عَلَى ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ إنْ رَجَعَتْ الثَّالِثَةُ إلَى عَشَرَةٍ تَتَزَوَّجُ لِانْتِقَالِهَا بِنُزُولِهَا مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ مَكَثَ