وَإِمْكَانِ دُخُولِهِ عَلَى مَا سَبَقَ ، وَإِلَّا فَلِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ ( وَفِي الثَّانِي خِلَافٌ ) هَلْ لَهُ أَوْ ابْنُ أُمِّهِ ؟ وَإِنْ أَتَتْ بِهِ قَبْلَ السِّتَّةِ فَلِلْأَوَّلِ أَيْضًا ( وَلَا يَلْزَمُهُ الثَّالِثُ ) بَلْ ابْنُ أُمِّهِ إلَّا إنْ أَتَتْ بِهِ قَبْلَهَا فَلِلْأَوَّلِ أَيْضًا ، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَمَا ذَكَرْته فِي الزَّوْجِ الثَّانِي وَالْمَرْأَةِ مِنْ حِلِّهَا لِلثَّانِي وَعَدَمِ حِلِّهَا ، وَقِيَامِهِ عَلَيْهَا بِلَا تَجْدِيدٍ لِلنِّكَاحِ أَوْ بِتَجْدِيدٍ وَتَجْدِيدٍ لِلثَّلَاثَةِ وَعَدَمِ تَجْدِيدٍ ، وَعَزْلٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْمُجَدَّدَةِ وَعَدَمِ عَزْلٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ كُلِّهِ مُتَقَرِّرٌ أَيْضًا فِيمَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ مَوْتًا ، وَلَمْ يُطَلِّقْ أَوْ طَلَّقَ وَمَاتَ ( وَلَا يَجُوزُ غَلَطُهَا ) أَيْ: لَا تُسَامَحُ فِيهِ ( إنْ اعْتَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ) وَلَوْ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ ( وَلَا ) إنْ غَلِطَتْ ( أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ ) وَلَوْ اعْتَدَّتْ مِنْ غَيْرِ أَوَّلِهِ وَإِنْ مَسَّهَا الثَّانِي حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَصِحُّ لِلْأَوَّلِ مُرَاجَعَتُهَا ، وَقِيلَ: تَجُوزُ لِلثَّانِي بِجَدِيدٍ بَعْدَ عِدَّةِ مَسِّهَا وَلِلْأَوَّلِ مُرَاجَعَتُهَا إذْ لَمْ تَقْصِدْ هِيَ وَلَا الثَّانِي الزِّنَى .