، وَلَا يَلْزَمُهُ بِوَطْئِهِ شَيْءٌ عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: الْكُلُّ لَازِمٌ لَهُ وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ اسْتَمْسَكَتْ بَالِغَةٌ بِأَبِي الطِّفْلِ عَلَى صَدَاقِهَا أَدْرَكَتْهُ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّهَا إنْ كَانَ حَالًّا ، وَكَذَا جَمِيعُ حُقُوقِهَا ، فَإِنْ مَسَّ فَمِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَمِنْ مَالِ الْأَبِ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ ، وَكَذَا فِي مَجْنُونٍ إنْ جُنَّ مِنْ صِغَرِهِ ، فَإِنْ بَلَغَ وَأَفَاقَ وَقَبِلَا النِّكَاحَ أَدْرَكَ عَلَيْهِمَا مَا أَعْطَى إنْ أَعْطَى عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ حَالَ صِغَرٍ وَجُنُونٍ وَإِلَّا فَلَا وَقِيلَ: لَا يُدْرِكُهُ عَلَيْهِمَا مُطْلَقًا وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ انْطَلَقَ لِسَانُ الْأَخْرَسِ فَطَلَّقَ فَذَلِكَ مِنْهُ قَبُولٌ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الرِّضَا بِالزَّوْجِيَّةِ ، وَلَا يُطَلِّقُ الْإِنْسَانُ مَا لَيْسَ زَوْجَةً لَهُ فَهِيَ زَوْجَةٌ مُطَلَّقَةٌ ، وَكَذَلِكَ إنْ عَلَّقَ وَلِيُّ الْمَجْنُونَةِ أَوْ الصَّبِيَّةِ أَوْ الْبَكْمَاءِ الطَّلَاقَ بِيَدِهَا لِمَعْلُومٍ ، وَقَبِلَهُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ فَوَقَعَ الْمَعْلُومُ عِنْدَ بُلُوغِهَا أَوْ إفَاقَتِهَا أَوْ انْطِلَاقِ لِسَانِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَذَلِكَ مِنْهَا قَبُولٌ لِلْعَقْدِ ، وَصَحَّ طَلَاقُهَا ، وَقِيلَ: لَا صَدَاقَ بِمَسِّ الطِّفْلِ وَلَزِمَ نِصْفُ الصَّدَاقِ بِالْعَقْدِ .