وَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَى كَطِفْلٍ وَلِيُّهُ امْرَأَةً فَأَصْدَقهَا مِنْ مَالِهِ أَوْ مِنْ مَالِ كَالطِّفْلِ جَازَ ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَهَا كُلُّ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ قَبْلَهُ فَعَلَى الْوَلِيِّ ، وَلَوْ مَاتَ نِصْفُهُ إنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى وَلِيِّ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ أَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ أَنْكَرَ بَعْدَ بُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ .
الشَّرْحُ