وَإِنْ نَفِسَتْ وَدَامَ بِهَا الدَّمُ يَوْمًا وَالطُّهْرُ يَوْمًا ، تَرَكَتْ يَوْمَ الدَّمِ وَصَلَّتْ يَوْمَ الطُّهْرِ مَا لَمْ تَبْلُغْ أَرْبَعِينَ ، وَلَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ وَقْتًا ، وَكَذَلِكَ إنْ دَامَ بِهَا الدَّمُ مَا دُونَ عَشَرَةٍ أَوْ تَرَى يَوْمَيْنِ دَمًا وَيَوْمَيْنِ طُهْرًا أَوْ ثَلَاثَةً كَذَلِكَ ، وَشَدَّدَ فِي جَاهِلَةِ أَيَّامِ حَيْضِهَا وَطُهْرِهَا بِتَضْيِيعٍ وَهِيَ الذَّاهِبَةُ - قِيلَ - مِفْتَاحُهَا .
الشَّرْحُ