إنْ رَضِيَا بِالنِّكَاحِ حَالَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا إذْنِهِ فَبَاعَهُ فَاسِدًا أَوْ بِلَا شُهُودٍ أَوْ اسْتَأْجَرَ بِهِ أَجِيرًا فَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَمَلِ ثُمَّ أَجَازَ جَازَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا إذْنٍ فَرَهَنَهُ أَوْ غُصِبَ مِنْهُ فَأَجَازَ قَبْلَ الْفَكِّ أَوْ الرُّجُوعِ فَقَوْلَانِ ، وَإِنْ بَاعَ مِنْهُ نَصِيبًا أَوْ كُلَّهُ أَوْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَلَا تَجُوزُ الْإِجَازَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ، بَلْ يُجَدِّدُ ، وَقِيلَ: تَجُوزُ مِمَّنْ مَلَكَهُ ، وَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَوْ أَمَرَهُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالظِّهَارِ أَوْ غَيْرِهِمَا فَلَيْسَ ذَلِكَ إجَازَةٌ لِنِكَاحِهِ .