( وَمَنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ ) أَوْ أَمَتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا ( لِعَبْدٍ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ سَيِّدِهِ وَإِنْ ) كَانَ خُرُوجُهُ ( بِعِتْقٍ قَبْلَ ) مُتَعَلِّقٌ بِخَرَجَ ( قَبُولِ النِّكَاحِ فَقَبِلَهُ الْمُعْتَقُ ) بِفَتْحِ التَّاءِ إذَا كَانَ الْخُرُوجُ بِالْعِتْقِ ( أَوْ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ ) إذَا كَانَ الْخُرُوجُ بِإِرْثٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إصْدَاقٍ لِامْرَأَةٍ أُخْرَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ( جَدَّدَهُ ) قَبْلَ الْمَسِّ أَحَدُهُمَا - الْمُعْتَقُ بِالْفَتْحِ أَوْ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ - وَظَاهِرُ التَّعْبِيرِ بِالتَّجْدِيدِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ التَّجْدِيدُ إلَّا بِرِضَا الْمَنْقُولِ إلَيْهِ ، وَرِضَا الْمَرْأَةِ وَهُوَ كَذَلِكَ ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ شَرْطُهُ قَبُولَ الْمُعْتَقِ - بِفَتْحِ التَّاءِ - وَالْمَنْقُولِ إلَيْهِ إذْ قَالَ: فَقَبِلَهُ الْمُعْتَقُ أَوْ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ ( وَرُخِّصَ فِي مُقَامٍ ) عَلَيْهِ ( بِدُونِهِ ) أَيْ: دُونِ التَّجْدِيدِ أَيْ: إنْ رَضِيَ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ أَوْ الْمُعْتَقُ - بِفَتْحِ التَّاءِ - ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَاءُ الْكَلَامِ عَلَى قَبُولِ الْمُعْتَقِ - بِالْفَتْحِ - أَوْ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ ( وَكَذَا إنْ زُوِّجَتْ أَمَةٌ لِرَجُلٍ ) حُرٍّ أَوْ لِعَبْدٍ ( وَلَمْ يَقْبَلْ ) ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ( حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ سَيِّدِهَا عَلَى الْخُلْفِ .
)قِيلَ: لَا يَصِحُّ إلَّا بِتَجْدِيدٍ ، وَرُخِّصَ فِي عَدَمِ التَّجْدِيدِ ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ التَّشْبِيهِ إذْ قَالَ: وَكَذَا إلَخْ ، وَلَفْظُ التَّجْدِيدِ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِالْخُلْفِ ؛ أَنَّهُ إنْ لَمْ تَرْضَ الْمُعْتَقَةُ - بِالْفَتْحِ - أَوْ مَنْ نُقِلَتْ إلَيْهِ إنْ لَمْ تُعْتَقْ لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ، وَقَدْ صَحَّ أَنَّ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا إذَا عَتَقَتْ بَعْدَ النِّكَاحِ ، فَكَيْفَ قَبْلَ الثُّبُوتِ ؟ وَكَذَا الْعَبْدُ ، وَلِلْخَلِيفَةِ أَنْ يُزَوِّجَ مُدَبَّرَتَهُ لِمُدَبَّرٍ ، وَإِنْ لِغَيْرِهِ إنْ كَانَ التَّدْبِيرُ إلَى مَوْتِ سَيِّدٍ ، أَوْ بَعْدُ أَوْ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَلَا يَمَسُّ الْعَبْدُ حَتَّى تَمْضِيَ الْمُدَّةُ ، وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ فِي الْمُدَّةِ اسْتَأْنَفَا إنْ لَمْ يَتَمَاسَّا إلَّا