وَمَنْ زَوَّجَ وَلِيَّتَهُ لِعَبْدٍ ؛ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ سَيِّدِهِ وَإِنْ بِعِتْقٍ قَبْلَ قَبُولِ النِّكَاحِ ، فَقَبِلَهُ الْمُعْتَقُ أَوْ الْمَنْقُولُ إلَيْهِ جَدَّدَهُ ، وَرُخِّصَ فِي مُقَامٍ بِدُونِهِ ، وَكَذَا إنْ زُوِّجَتْ أَمَةٌ لِرَجُلٍ وَلَمْ يَقْبَلْ حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ سَيِّدِهَا عَلَى الْخُلْفِ .
الشَّرْحُ