وَالْيَتِيمُ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا ، وَقِيلَ: لَا يُزَوِّجُ عَبِيدَ الْمَجْنُونِ أَوْ إمَاءَهُ إنْ تُجُنِّنَ مِنْ الطُّفُولِيَّةِ ، وَإِلَّا اسْتَخْلَفَتْ لَهُمْ الْعَشِيرَةُ ، وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ تَزَوُّجُ عَبِيدِ وَإِمَاءِ أَطْفَالِهِ وَمَجَانِينِهِ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ تُجْنَنُوا مِنْ الطُّفُولِيَّةِ وَإِلَّا اسْتَخْلَفَتْ الْعَشِيرَةُ ، وَلَا يُزَوِّجُ مَمَالِيكَ ابْنِهِ الْغَائِبِ إلَّا بِخَلِيفَةٍ ( وَ ) قَدْ مَرَّ أَنَّهُ .
( يُجْبَرُ السَّيِّدُ بِالضَّرْبِ إنْ امْتَنَعَ حَتَّى يُزَوِّجَ عَبِيدَهُ ) لَكِنْ ( إنْ طَلَبُوهُ عِنْدَ حَاكِمٍ ) وَكَذَا الْمَرْأَةُ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِلَفْظِ السَّيِّدِ مَا يَشْمَلُهَا ، وَكَذَا يُجْبَرُ بِالضَّرْبِ خَلِيفَةُ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ عَلَى تَزْوِيجِ عَبِيدِهِمْ وَإِمَائِهِمْ ، وَلَا يَحْتَاجُ مَالِكُ الرَّقِيقِ إلَى إذْنِهِ فِي التَّزَوُّجِ ، وَلَا إلَى قَبُولِهِ ، وَإِنْ أَبَى الرَّقِيقُ التَّزَوُّجَ أَجْبَرَهُ مَنْ مَلَكَهُ إنْ شَاءَ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: عَلَى جِنْسِهِ مِمَّنْ هُوَ غَيْرُ حُرٍّ ، وَقِيلَ: لَا يُجْبِرُهُ مُطْلَقًا ( وَصَحَّ نِكَاحُ رَقِيقٍ ) عَبْدًا كَانَ أَوْ أَمَةً ( بِإِجَازَةِ سَيِّدٍ بَعْدَ عَقْدٍ وَقَبْلَ مَسٍّ ) وَجُوِّزَ أَيْضًا بَعْدَ مَسٍّ تَرْخِيصًا ( وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَوْ مَعَ إنْكَارِهِ ) إبْطَالِ سَيِّدِهِ النِّكَاحَ .