فهرس الكتاب

الصفحة 5225 من 17437

وَنِكَاحُ رَقِيقِ الْيَتِيمِ وَالْمَجْنُونِ لِخَلِيفَتِهِمَا أَوْ وَلِيِّهِمَا وَالْأَجْوَدُ فِي مَمْلُوكِ امْرَأَةٍ لِوَلِيِّهَا وَإِنْ أَمَرَتْ غَيْرَهُ جَازَ وَلَا يُزَوِّجُ خَلِيفَةُ يَتِيمٍ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَجُوِّزَ عَبْدُهُ فَقَطْ وَجُوِّزَا فَقَطْ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَقِيلَ: وَإِنْ لِغَيْرِهِمَا إنْ رَأَى صَلَاحًا وَيُجْبَرُ السَّيِّدُ بِالضَّرْبِ إنْ امْتَنَعَ حَتَّى يُزَوِّجَ عَبِيدَهُ إنْ طَلَبُوهُ عِنْدَ حَاكِمٍ وَصَحَّ نِكَاحُ رَقِيقٍ بِإِجَازَةِ سَيِّدٍ بَعْدَ عَقْدٍ وَقَبْلَ مَسٍّ وَثَبَتَ النَّسَبُ وَلَوْ مَعَ إنْكَارِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت