فهرس الكتاب

الصفحة 5210 من 17437

وَحُرِّمَ نِكَاحُ الشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلَ وَلِيَّتَهُ لِرَجُلٍ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَ هُوَ لَهُ وَلِيَّتَهُ أَيْضًا ، وَيَجْعَلَا صَدَاقَ هَذِهِ بِصَدَاقِ تِلْكَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت