الْأَجَلِ ، وَقَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ: عَنْ بَعْضٍ إنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ مَنْسُوخٌ ، وَعَنْ بَعْضٍ إنَّهُ مَكْرُوهٌ ، وَعَنْ بَعْضٍ إنَّهُ ثَابِتٌ ا هـ .
وَعَلَى الْجَوَازِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَقِيلَ: إنَّ الْآيَةَ فِي عُمْرَةِ الْإِمَاءِ وَإِنَّ الرَّجُلَ يَنْطَلِقُ إلَى مَكِّيَّةٍ فَيَسْتَمْتِعُ مِنْهَا بِمَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، فَإِذَا تَمَّ الْأَجَلُ وَرَغِبَا فِي الزِّيَادَةِ كَانَا عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَحْضُرْ الْوَلِيُّ ، وَلَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنَّا وَأَجَازَهُ أَبُو صُفْرَةَ وَقَالَ: لَوْ أَجِدُهُ لَفَعَلْتُ ، وَقِيلَ: إذَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَى الْوَقْتُ فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ، وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَجَلِ فَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وَلَا ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ وَلَا فِدَاءٌ ، وَالصَّوَابُ أَنَّهَا يَلْحَقُهَا ذَلِكَ إذَا بَنَيْنَا عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَقِيلَ: إنَّ الَّتِي نُسِخَتْ وَنُهِيَ عَنْهَا كَانَتْ بِلَا تَزْوِيجٍ ، وَلَيْسَ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَيَنْوِيَ أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا كَذَا ثُمَّ يُفَارِقُهَا بِالطَّلَاقِ ، لَكِنْ لَا يَعِدُهَا أَمْرًا وَيُخَالِفُهُ بِقَلْبِهِ .