فَنِصْفَانِ ، وَلَوْ كَانَتْ إحْدَاهُمَا بِكْرًا أَوْ حُرَّةً أَوْ مُسْلِمَةً وَالْأُخْرَى بِضِدِّهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَ إحْدَاهُمَا لَا بِعَيْنِهَا إلَى كَذَا وَالْأُخْرَى إلَى كَذَا لَمْ يَجُزْ النِّكَاحُ ، وَجَازَتْ الْمُتْعَةُ وَإِنْ لِعَبْدٍ وَأَمَةٍ وَطِفْلٍ وَمَجْنُونٍ ، وَتَلْزَمُ فِيهَا الْحُقُوقُ ا هـ قَالَ الشَّافِعِيُّ إنْ سُمِّيَ لِإِحْدَاهُمَا صَدَاقٌ أَوْ هُمَا مَعًا وَجُعِلَا حَدًّا ثَبَتَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ( فَإِذَا تَمَّ ) الْأَجَلُ ( خَرَجَتْ بِلَا طَلَاقٍ ) وَيُعَدُّ طَلَاقًا أَوْ لَا يُعَدُّ ؟ قَوْلَانِ ؛ وَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ لَا طَلَاقَ ، وَكَانَ جَابِرٌ لَا يَقُولُ إنَّ الْفِدَاءَ طَلَاقٌ ، وَاخْتَلَفُوا فِي اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا لِبُلُوغٍ أَوْ عِتْقٍ ( وَإِنْ اتَّفَقَا ) قَبْلَ تَمَامِ الْأَجَلِ ( عَلَى زِيَادَةٍ مِنْهُ فِي الصَّدَاقِ وَ ) زِيَادَةٍ ( مِنْهَا فِي الْأَجَلِ فَعَلَا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ ) ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ احْتَاجَا إلَى الْوَلِيِّ وَالصَّدَاقِ وَالشُّهُودِ جَازَ ، لِأَنَّ ذَلِكَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ آخَرُ أَيْضًا مُسْتَقِلٌّ ، وَلَا يُعَدُّ خُرُوجُهَا بَعْدَ الْأَجَلِ طَلَاقًا كَمَا ذَكَرَ ، فَيَجُوزُ اتِّفَاقُهُمَا بَعْدَهُ بِلَا عِدَّةٍ ( وَلَا يَتَوَارَثَانِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْأَجَلِ ) بِاتِّفَاقِ مَنْ يَرَاهُ مَنْسُوخًا بِآيَةِ الْإِرْثِ ، وَبَعْضِ مَنْ يَرَاهُ غَيْرَ مَنْسُوخٍ ، وَعِنْدَ مَنْ يَرَاهُ مَنْسُوخًا بِالنَّهْيِ ( وَجَوَّزَهُ ) أَيْ التَّوَارُثَ ( مَنْ يَرَاهُ غَيْرَ مَنْسُوخٍ ) ، أَيْ: جُمْهُورُ مَنْ يَرَاهُ غَيْرَ مَنْسُوخٍ ( بَلْ أَوْجَبَهُ ) قَالَ فِي الدِّيوَانِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا فِي الْأَجَلِ فَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا جَارٍ ، وَطَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ دُونَ الْأَجَلِ ، وَإِنْ أَدْرَكَ الْأَجَلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الظِّهَارِ وَالْإِيلَاءِ بَطَلَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ ، وَكَلَامُ الدِّيوَانِ كَالنَّصِّ فِي اخْتِيَارِ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْسُوخٍ إذْ جَرَى عَلَيْهِ وَأَثْبَتَهُ وَخَرَّجَ عَلَيْهِ ، { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قِيلَ مَعْنَاهُ: مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ مِنْ بَعْدِ