عَنْهُ بَعْدَهُنَّ وَلَمْ يُحِلَّهُ قَبْلَهُنَّ .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْ سَاعَدَنِي عُمَرُ فِيهِ مَا جُلِدَ فِي الزِّنَى إلَّا شَقِيٌّ ، وَقَالَ عُمَرُ لَوْ تَقَدَّمْتَ فِيهِ لَجُلِدْتَ عَلَيْهِ ، وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَنِصْفٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ثُمَّ نَهَى عُمَرُ عَنْهَا قَالَتْ الْمَالِكِيَّةُ: يُفْسَخُ وَلَوْ مَسَّ وَيُعَاقَبَانِ وَلَا يَبْلُغُ بِهِمَا الْحَدَّ ، وَالْوَلَدُ فِيهِ لَاحِقٌ ، وَلَهَا بِالْمَسِّ الْمُسَمَّى ، وَرُجِّحَ ، وَقِيلَ: صَدَاقُ الْمِثْلِ ا هـ ( وَهُوَ: تَزَوُّجٌ بِوَلِيٍّ ) أَوْ نَائِبِهِ ( وَشُهُودٍ وَصَدَاقٍ مَعْلُومٍ لِأَجَلِ مُسَمًّى ) وَرِضًى قَالَ فِي الدِّيوَانِ جَازَ الْأَجَلُ وَلَوْ طَالَ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِكَذَا إلَى كَذَا أَوْ بِأَكْثَرَ إلَى أَطْوَلَ جَازَ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ الْأَجَلَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ الصَّدَاقَ جَازَ ، وَكَانَ حُكْمُهُمَا حُكْمَ مَنْ تَزَوَّجَتْ بِدُونِهِ فِي غَيْرِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا إلَى كَذَا أَوْ إلَى كَذَا أَوْ إلَى مَجْهُولٍ كَحَرْثٍ أَوْ حَصْدٍ لَمْ يَجُزْ ، وَقِيلَ: جَازَ وَبَطَلَ الشَّرْطُ ، وَقِيلَ: ثَبَتَ فِي هَذِهِ الْآجَالِ وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى مَعْلُومٍ ثُمَّ أَرَادَا نَقْضَهُ فَلَا يُجَدِّدَانِهِ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ اتَّفَقَا قَبْلَ الْأَجَلِ عَلَى نَزْعِهِ بِإِشْهَادٍ جَازَ ، وَثَبَتَ النِّكَاحُ ، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَجْرِ وَلَا يَحِلُّ لَهُمَا أَنْ يَتْرُكَا الْأَوَّلَ وَيَقْعُدَا بِلَا أَجَلٍ ، فَإِنْ أَرَادَا ذَلِكَ زَادَا فِيهِ وَفِي الْأَجْرِ .
وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى مَعْلُومٍ قَبْلَ الْعَقْدِ وَلَمْ يَذْكُرَاهُ عِنْدَهُ صَحَّ النِّكَاحُ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عِنْدَهُ عَلَى غَيْرِهِ صَحَّ مَا ذَكَرَا عِنْدَهُ ، وَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَجَلٍ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِمَا اتَّفَقَا عَلَى آخَرَ ، وَعَلَى نَزْعِ الْأَوَّلِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدٍ ، إحْدَاهُمَا إلَى مَعْلُومٍ ، وَالْأُخْرَى بِلَا أَجَلٍ ، وَبَيَّنَ لِكُلٍّ صَدَاقَهَا جَازَ ؛ وَإِنْ جَعَلَ لَهُمَا فَرِيضَةً وَاحِدَةً