وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ وَمَحْرَمَتِهَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ فَلَا يُقِيمُ وَإِنْ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَلَا يُجَدِّدُ لَهَا ، وَلَوْ انْتَفَى الْمَسُّ وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَسْلَمَ عَلَى امْرَأَةِ وَمَحْرَمَتِهَا وَأَسْلَمَتَا مَعَهُ فَلَا يُقِيمُ وَإِنْ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَلَا يُجَدِّدُ لَهَا وَلَوْ انْتَفَى الْمَسُّ وَاتَّحَدَ الْعَقْدُ ) وَرُخِّصَ أَنْ يُجَدِّدَ إنْ انْتَفَيَا ، وَرُخِّصَ إنْ انْتَفَى الْمَسُّ ؛ وَفِي الدِّيوَانِ: إنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ ، أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ ثُمَّ أَسْلَمَا فَارَقَهَا ، أَوْ أُمًّا وَبِنْتًا فِي عُقْدَةٍ وَمَسَّهُمَا حَرُمَتَا ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ جَدَّدَ لِلْبِنْتِ ، وَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً أَمْسَكَهَا ، وَقِيلَ: حَرُمَتَا ، وَقِيلَ: إنْ أُمًّا حَرُمَتَا وَإِنْ بِنْتًا جَدَّدَ لِلْبِنْتِ ، وَإِنْ فِي عُقْدَتَيْنِ أَمْسَك الْأُولَى وَلَوْ مَسَّهَا إنْ لَمْ يَمَسَّ الْأَخِيرَةَ ، وَإِلَّا أَوْ مَسَّهُمَا حَرُمَتَا ا هـ .