ثَمَانِيَةَ عَشَرَ .
( لَا يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ ) عَدَدِيَّةٍ تَثْبُتُ ( لِأَجْلِ الَّتِي تَأْخُذُ رُبْعَ الْبَاقِي ) لِأَنَّهُ يَنْكَسِرُ وَلِأَنَّهُمَا يُقْسَمُ لِأَجْلِهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ مَا قَبْلَ هَذَا الْبَاقِي وَلَا حَظَّ لَهَا فِي هَذَا الْبَاقِي ، وَلَا يُقْسَمُ أَيْضًا عَلَى أَرْبَعَةِ النِّسْوَةِ الْبَاقِيَةِ لِانْكِسَارِهِ عَلَيْهَا ( وَ ) لَكِنَّ الْبَاقِيَ الَّذِي هُوَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَعَدَدُ الْأَرْبَعِ ( تَوَافَقَا بِنِصْفٍ ) ؛ لِأَنَّ لَلثَّمَانِيَةَ عَشَرَ نِصْفًا هُوَ تِسْعَةٌ وَلِلْأَرْبَعَةِ نِصْفًا هُوَ اثْنَانِ ( فَيُضْرَبُ وَفْقُ الْأَرْبَعَةِ ) الْمُنْكَسِرُ عَلَيْهَا وَهُوَ الِاثْنَانِ ( فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ ) يَتَحَصَّلُ الضَّارِبُ ( بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ ) أَيْ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ ( وَإِنْ كَانَ ) إرْثُهُنَّ ( رُبْعًا ) بِأَنْ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ( فَ ) لِيَضْرِبَ ( مَخْرَجَهُ ) أَيْ مَخْرَجَ الرُّبْعِ ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ ( فِي الْأَرْبَعَةِ ) الْمَقْسُومِ عَلَيْهَا ( أَيْضًا ) بِسِتَّةَ عَشَرَ ( فَلِذَاتِ الرُّبْعِ أَرْبَعَةٌ ) وَهِيَ رُبْعُ السِّتَّةَ عَشَرَ تَبْقَى اثْنَا عَشَرَ ( وَلِذَاتِ رُبْعِ الْبَاقِي ثَلَاثَةٌ ) وَهِيَ رُبْعُ الِاثْنَيْ عَشَرَ ( فَالْبَاقِي ) بَعْدَ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ ( لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَتُبَايِنُ ) هَا ، أَيْ: تُغَايِرُهَا إذْ لَمْ تُنَاسِبْهَا بِتَسْمِيَةٍ ، لِأَنَّ تَسْمِيَةَ التِّسْعَةِ الْعُلْيَا تِسْعٌ ، وَلَا تِسْعَ لِلْأَرْبَعَةِ وَتَسْمِيَةَ الْأَرْبَعَةِ الْعُلْيَا رُبْعٌ ، وَلَا رُبْعَ لِلتِّسْعَةِ ، وَتَسْمِيَةَ التِّسْعَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ ذَلِكَ نِصْفٌ وَلَا نِصْفَ لِلتِّسْعَةِ ( فَتُضْرَبُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَيَجُوزُ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ ( الرُّءُوسُ ) أَيْ عَدَدُهَا وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ( فِي سِتَّةَ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ ) وَضَابِطُ ذَلِكَ ؛ أَنْ يَرِثْنَهُ كُلُّهُنَّ .
وَكَذَا لَوْ كُنَّ أَكْثَرَ مِمَّا ذَكَرَهُ بِأَنْ يُزِيدَ تَطْلِيقًا وَيُزِيدَ تَزَوُّجًا بِلَا تَعْيِينٍ لِلْمُطَلَّقَةِ ، وَيَكُونُ الْعَدَدُ الَّذِي يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ هُوَ مَا يَتَحَصَّلُ مِنْ الضَّرْبِ بِأَنْ يُضْرَبَ مَخْرَجُ