وَإِنْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِلَا صَدَاقٍ وَطَلَبَتْ عُقْرًا وَادَّعَى إصْدَاقَ أَقَلَّ مِنْهُ ، أَوْ ادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ فَإِنْ صَحَّتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ وَأَدَّى الْعُقْرَ ، وَكَذَا مُدَّعٍ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ يَحْلِفُ صَاحِبُهُ إنْ لَمْ تَصِحَّ بَيِّنَتُهُ ، وَلَهُ عَلَيْهِ عَنَاؤُهُ إنْ أَنْكَرَ .
الشَّرْحُ