فهرس الكتاب

الصفحة 4936 من 17437

وَإِنْ ادَّعَتْ نِكَاحًا بِلَا صَدَاقٍ وَطَلَبَتْ عُقْرًا وَادَّعَى إصْدَاقَ أَقَلَّ مِنْهُ ، أَوْ ادَّعَتْهُ وَأَنْكَرَ فَإِنْ صَحَّتْ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي عُمِلَ بِهَا وَإِلَّا حَلَفَ الْمُنْكِرُ وَأَدَّى الْعُقْرَ ، وَكَذَا مُدَّعٍ تَسْمِيَةِ أُجْرَةٍ يَحْلِفُ صَاحِبُهُ إنْ لَمْ تَصِحَّ بَيِّنَتُهُ ، وَلَهُ عَلَيْهِ عَنَاؤُهُ إنْ أَنْكَرَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت