فهرس الكتاب

الصفحة 4917 من 17437

وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَرْجُوعًا لِقِيمَةٍ فَلَا تُؤَدِّي عَلَيْهِ وَلَا يُسْقِطُهُ حَتَّى يُقَوَّمَ بِثَلَاثَةٍ عُدُولٍ عِنْدَ حُكْمٍ يَأْتِي بِهِمْ الزَّوْجُ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْحَقُّ ، وَلْيَجْتَهِدُوا وَلْيَتَّفِقُوا عَلَى صَالِحٍ ، وَإِنْ قَالَ: قَوِّمُوهُ عَلَيَّ لِأُؤَدِّيَهُ لَهَا قَوَّمُوهُ وَلَوْ غَابَتْ ، لَا لِيَحُطَّهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَلَا يَفْعَلُوا وَلَا يَحُطَّ ، وَكَذَا فِي التَّبَاعَاتِ وَلَا يَأْتِي بِهِمْ مَنْ لَهُ الْحَقُّ إلَّا إنْ حَضَرَ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ رَضِيَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت