وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَرْجُوعًا لِقِيمَةٍ فَلَا تُؤَدِّي عَلَيْهِ وَلَا يُسْقِطُهُ حَتَّى يُقَوَّمَ بِثَلَاثَةٍ عُدُولٍ عِنْدَ حُكْمٍ يَأْتِي بِهِمْ الزَّوْجُ ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْحَقُّ ، وَلْيَجْتَهِدُوا وَلْيَتَّفِقُوا عَلَى صَالِحٍ ، وَإِنْ قَالَ: قَوِّمُوهُ عَلَيَّ لِأُؤَدِّيَهُ لَهَا قَوَّمُوهُ وَلَوْ غَابَتْ ، لَا لِيَحُطَّهُ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَلَا يَفْعَلُوا وَلَا يَحُطَّ ، وَكَذَا فِي التَّبَاعَاتِ وَلَا يَأْتِي بِهِمْ مَنْ لَهُ الْحَقُّ إلَّا إنْ حَضَرَ مَنْ عَلَيْهِ أَوْ رَضِيَ .
الشَّرْحُ