وَإِنْ فَرَضَ لَهَا عَبْدًا مُعَيَّنًا فَنَفَقَتُهُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ ، وَلَوْ طَلُقَتْ وَتَرُدُّ عَلَيْهِ إنْ مُسَّتْ مَا أَنْفَقَ قَبْلَهُ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهَا زَكَاةَ الْفَرْضِ قَبْلَهُ وَيُوقَفُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْحِسَابِ ، فَإِنْ مَسَّ لَمْ يَعْتِقْ وَصَحَّ إنْ طَلَّقَ قَبْلَهُ وَضَمِنَ لَهَا قِيمَةَ نِصْفِهِ وَتُوقَفُ أَحْكَامُهُ فِي الْمُدَّةِ ، وَكَذَا مَنْ تَسَرَّى أَمَةً فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَمَاتَ وُقِفَ أَمْرُهَا لِوَضْعِهَا ، فَإِنْ حَيًّا فَأَحْكَامُهَا فِي الْمُدَّةِ كَالْحُرَّةِ وَإِنْ مَيِّتًا فَأَمَةٌ .
الشَّرْحُ