وَإِنْ أَصْدَقَهَا كَمِائَةِ دِينَارٍ أَدَّتْ عَلَى نِصْفِهَا وَيَحْسِبَانِ عَلَى الْآخَرِ فَإِنْ مُسَّتْ أَدَّتْ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا مَضَى ، وَأَسْقَطَهُ الزَّوْجُ وَيُؤَدِّي عَلَى مَاضِيهِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ إنْ طَلَّقَهَا بِلَا مَسٍّ: وَقِيلَ: تُزَكِّي الْمِائَةَ مِنْ أَوَّلٍ ، وَإِنْ قَبْلَ أَنْ تُمَسَّ ، فَإِنْ طَلُقَتْ بِدُونِهِ اسْتَأْنَفَتْ لِنِصْفِهَا .
الشَّرْحُ