وَلَا تُزَكِّي حَبًّا وَلَوْ قَبَضَتْهُ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُزَكِّي حَبًّا ) أَوْ عَرَضًا ( وَلَوْ قَبَضَتْهُ ) إلَّا إنْ قَصَدَتْ بِهِ التَّجْرَ ، فَلْتُزَكِّهِ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ مَبْلَغِ وَقْتِهَا ، فِي الزَّكَاةِ إنْ قَبَضَتْهُ ، عَلَى الْقَوْلِ بِالزَّكَاةِ لِلْعُرُوضِ إذَا كَانَتْ لِلتَّجْرِ ، وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ فِيهَا دَرَاهِمَ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَلَّةٍ لَمْ تُدْرَكْ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهَا إذَا أَدْرَكَتْ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ بِغَلَّةٍ لَمْ تُدْرَكْ ، وَكَذَا الْخُلْفُ فِي تَزَوُّجِهَا بِمَا خَفِيَ كَالْجَزَرِ ؛ لِجَوَازِ الْجَهْلِ فِي الصَّدَاقِ ، وَعَلَى الْمَنْعِ فَصَدَاقُ الْمِثْلِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَلَّةٍ لَمْ تُدْرَكْ أَوْ بِنَبَاتٍ أَوْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ فِي دَابَّةٍ عَلَى الْقَطْعِ وَلَمْ تَقْطَعْهُنَّ حَتَّى مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَهَا الْقِيمَةُ ، وَقِيلَ: تَأْخُذُ ذَلِكَ وَلَوْ أَدْرَكَ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِغَلَّةِ هَذَا الْبُسْتَانِ سِنِينَ مَعْلُومَةً ، فَصَدَاقُ الْمِثْلِ .