الْحَادِثَةَ ( وَيُحْكَمُ بِقِيمَتِهِ إنْ ) وَصَفَ وَ ( لَمْ يُعَيِّنْ ) وَإِنْ عَيَّنَ أَخَذَتْ مَا عَيَّنَ أَوْ مِمَّا عَيَّنَ وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِالْأَوْسَطِ إذَا لَمْ يُعَيَّنْ أَوْ قَالَ: مِنْ ثِيَابِي أَوْ دَنَانِيرِي أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: بِالْأَدْنَى ، وَقِيلَ: بِالْأَعْلَى ( وَمَتَى شَاءَتْ ) أَدْرَكَتْهُ ( وَيُشْهَدُ لَهَا عَلَيْهِ ) أَيْ: عَلَى الزَّوْجِ ( بِهِ وَتُزَكِّيهِ وَيُسْقِطُهُ هُوَ إنْ كَانَ عَيْنًا ) أَيْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً ( وَلَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ ) وَأَمَّا غَيْرُ الْعَيْنِ فَلَا يُسْقِطُهُ وَلَا تُزَكِّيهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِثْلُ الْأَنْعَامِ وَالْعُرُوضِ وَالْأُصُولِ الْمَقْصُودَةِ لِلتَّجْرِ ( وَكَذَا حُكْمُ الدَّيْنِ الْعَاجِلِ وَقَدْ مَرَّ ) فِي قَوْلِهِ: بَابٌ شُرِطَ فِيهَا اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ إلَخْ فِي فَصْلٍ فِيهِ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ وَإِنَّمَا تَلْزَمُهَا الزَّكَاةُ إنْ تَمَّ عِنْدَهَا النِّصَابُ قَبْلَ ذَلِكَ ، أَوْ بَقِيَ عِنْدَهَا مِنْهُ مَا تَبْنِي عَلَيْهِ ، وَتَمَّ لَهَا بِالصَّدَاقِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَدُورَ الْحَوْلُ ، وَإِنْ أَصْدَقَ لَهَا غَلَّةً مِنْ الْغَلَّاتِ الْمُزَكَّاةِ وَقَدْ أُدْرِكَتْ فَالزَّكَاةُ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ عَلَيْهَا ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ ، وَإِنْ أَصْدَقَهَا حَيَوَانًا يُزَكَّى لَمْ يُسْقِطْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْهُ ، وَإِنْ قَبَضَتْهُ زَكَّتْهُ مَعَ حَيَوَانِهَا إذَا بَلَغَ الْوَقْتَ ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ النِّصَابُ وَلَمْ يَبْقَ مَا تَبْنِي عَلَيْهِ فَلَا تُزَكِّيهِ حَتَّى يَدُورَ الْحَوْلُ مِنْ حَيْثُ تَمَّ .