وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا فَرْضٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَمَسَّ وَرِثَتْهُ وَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا مُتْعَةَ ، وَإِنْ مَاتَتْ كَذَلِكَ وَرِثَهَا وَسَقَطَا عَنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَ بِلَا فَرْضٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَمَسَّ وَرِثَتْهُ ) لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ بِالْعَقْدِ ( وَاعْتَدَّتْ لِلْوَفَاةِ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ) وَلَا نِصْفَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَلَا عُقْرَ لِأَنَّهَا لَمْ تُمَسَّ ( وَلَا مُتْعَةَ ) لِأَنَّهَا لَمْ تَطْلُقْ ( وَإِنْ مَاتَتْ كَذَلِكَ ) أَيْ: غَيْرَ مَفْرُوضٍ لَهَا ، وَغَيْرَ مَمْسُوسَةٍ ( وَرِثَهَا وَسَقَطَا ) أَيْ الصَّدَاقُ وَالْمُتْعَةُ وَكَذَا لَا نِصْفَ صَدَاقٍ وَلَا عُقْرٍ ( عَنْهُ ) ، وَقِيلَ: لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَفْتَى بِهِ مَعَ الصَّدَاقِ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ: { قَضَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتُ ، وَقِيلَ: لَهَا الْمُتْعَةُ أَيْضًا } ، وَإِنْ مَسَّهَا بَعْدَ مَوْتِهَا فَلِوَارِثِهَا كَمِثْلِهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا فِي مَسِّ عُضْوٍ مَقْطُوعٍ مِنْهَا ، وَكَذَا إنْ أَدْخَلَتْ عُضْوًا مَقْطُوعًا مِنْهُ ، وَإِنْ ثَيَّبَهَا بِضَرْبَةٍ فَكَالْمِثْلِ وَإِنْ فَرَضَ وَمَسَّهَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَالْفَرْضُ ، وَقِيلَ: عَلَيْهَا آخَرُ أَيْضًا وَإِنْ فَرَضَ فَأَزَالَتْ عُذْرَتَهَا عَمْدًا فَكَالثَّيِّبِ وَقِيلَ: فَرْضُهَا .