فهرس الكتاب

الصفحة 4837 من 17437

وَإِنْ زَوَّجَاهَا بِإِذْنِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْأَوَّلُ كُلِّفَا تَأْرِيخًا إنْ بَيَّنَ كُلٌّ وَصَحَّتْ فِي الْحُكْمِ لِمَنْ أَرَّخَ إنْ لَمْ يُؤَرِّخْ الْآخِرُ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَرِّخَا أَوْ اتَّحَدَ أُجْبِرَ عَلَى طَلَاقِهَا بَائِنًا ، وَجَازَ لِكُلٍّ أَنْ يُجَدِّدَ إنْ لَمْ يَمَسَّاهَا فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ أَوْ طَلَّقَ الْآخَرُ قَبْلَهُ فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا وَإِنْ طَلَّقَاهَا وَلَمْ يَمَسَّاهَا مَتَّعَاهَا وَاحِدَةً إنْ لَمْ يُصْدِقَاهَا وَإِلَّا فَنِصْفُهُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ فَرَضَ لَهَا أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ رُبْعُهُ وَصَاحِبَهُ نِصْفُ مُتْعَةٍ ، وَإِنْ فَرَضَا وَمَسَّا لَزِمَ كُلًّا مَا فَرَضَ لَهَا وَمَتَّعَاهَا وَإِنْ مَسَّ أَحَدُهُمَا لَزِمَهُ مَا فَرْضٌ وَنِصْفُ مُتْعَةٍ وَاَلَّذِي لَمْ يَمَسَّ رُبْعُ الصَّدَاقِ وَلَا يُمَتِّعُ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَاسُّ مِنْهُمَا لَزِمَهُمَا صَدَاقٌ وَرُبْعٌ وَنِصْفُ مُتْعَةٍ ، وَإِنْ فَرَضَ أَحَدُهُمَا وَمَسَّهَا أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ لَزِمَ الْفَارِضَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مَا فَرَضَ وَرُبْعُ مُتْعَةٍ وَالْآخَرَ نِصْفُ الْعُقْرِ وَنِصْفُ الْمُتْعَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُصْدِقَاهَا وَقَدْ مَسَّهَا أَحَدُهُمَا لَا بِعَيْنِهِ فَعَلَى كُلٍّ نِصْفُ الْعُقْرِ وَنِصْفُ الْمُتْعَةِ وَإِنْ أَصْدَقَاهَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَاسُّ فَعَلَى كُلٍّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الصَّدَاقِ وَرُبْعُ مُتْعَةٍ ، وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَاهَا وَرِثَا مِنْهَا مِيرَاثَ وَاحِدٍ فِي الْحُكْمِ ، وَيَتَحَرَّجَا إنْ تَوَرَّعَا ، وَلَا بَأْسَ إنْ تَحَالَلَا ، وَإِنْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَهَا مِنْ كُلٍّ نِصْفُ مِيرَاثِ امْرَأَةٍ ، وَإِنْ تَوَرَّعَتْ تَحَرَّجَتْ ، وَلَزِمَهُمَا مَا وَلَدَتْ فِي الْحُكْمِ إنْ وَلَدَتْ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَاهُ ، وَإِنْ مَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا وَرِثَ مِنْ كُلٍّ نِصْفَ مِيرَاثِ الِابْنِ ، وَيَعْقِلُ عَلَيْهِمَا وَيَعْقِلَانِ عَلَيْهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت