وَإِنْ زَوَّجَ مُسْتَهْزٍ لِمِثْلِهِ امْرَأَةً بِلَا إذْنِهَا وَوَلِيِّهَا وَجَبَ إعْلَامُهُمَا بِهِ ، فَإِنْ أَجَازَاهُ جَازَ ، وَإِنْ أَعْلَمَاهُمَا بِهِ فَرَضِيَاهُ وَقَدْ كَانَ الْوَلِيُّ زَوَّجَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلُ فَلَهَا الرُّجُوعُ لِلَّذِي رَضِيَتْهُ ، وَتَدَعُ مَنْ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَلِيُّهَا عَلَى مَا مَرَّ .
الشَّرْحُ