فهرس الكتاب

الصفحة 4832 من 17437

وَإِنْ زَوَّجَ مُسْتَهْزٍ لِمِثْلِهِ امْرَأَةً بِلَا إذْنِهَا وَوَلِيِّهَا وَجَبَ إعْلَامُهُمَا بِهِ ، فَإِنْ أَجَازَاهُ جَازَ ، وَإِنْ أَعْلَمَاهُمَا بِهِ فَرَضِيَاهُ وَقَدْ كَانَ الْوَلِيُّ زَوَّجَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلُ فَلَهَا الرُّجُوعُ لِلَّذِي رَضِيَتْهُ ، وَتَدَعُ مَنْ زَوَّجَهَا مِنْهُ وَلِيُّهَا عَلَى مَا مَرَّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت