بِإِذْنِهَا فَأَنْكَرَتْ بَعْدَ التَّزْوِيجِ وَمُسَّتْ لَمْ تَحْرُمْ ، أَوْ بِلَا إذْنِهَا حَرُمَتْ ، قَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: إنْ أَمَرَتْ امْرَأَةٌ وَلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِرَجُلٍ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ أَنْكَرَتْ ثَبَتَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ يَتَعَجَّبُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ عُمَانَ أَنَّ لَهَا الرُّجُوعَ ، وَكَذَا الْخِلَافُ إنْ لَمْ تَأْمُرْهُ لَكِنْ رَضِيَتْ ثُمَّ أَنْكَرَتْ بَعْدَ الْعَقْدِ وَنُسِبَ الثَّانِي لِلْأَكْثَرِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ وَصَّافٍ .