فهرس الكتاب

الصفحة 4816 من 17437

عِلْمِهَا بِالنِّكَاحِ فَرَضِيَ ، لَا إنْ مَسَّتْهُ هِيَ .

وَإِنْ أَخْبَرَهَا أَمِينَانِ أَنَّ وَلِيَّهَا زَوَّجَهَا مِنْ فُلَانٍ وَرَضِيَتْ فَخَرَجَ غَيْرُهُ لَمْ يَلْزَمْهَا ، وَلَزِمَهَا إذَا رَضِيَتْ فَخَرَجَ الصَّدَاقُ أَقَلَّ مِمَّا قِيلَ لَهَا ، أَوْ التَّزْوِيجُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ لَهَا ، وَلَزِمَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ النِّكَاحُ بِرِضَاهُمَا فِي الْقَلْبِ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَتَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَيْهَا عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ مَنْ تَيَقَّنَتْ بِهِ وَاطْمَأَنَّتْ إلَيْهِ ، وَتَقُومُ عَلَيْهَا فِي الْحُكْمِ بِالْإِقْرَارِ أَوْ السُّكُوتِ ، وَقِيلَ: حَتَّى يَشْتَهِرَ النِّكَاحُ أَوْ يُخْبِرَ بِهِ أَمِينَانِ ، وَقِيلَ: إعْلَامُ الْوَلِيِّ أَوْ الزَّوْجِ أَوْ رَسُولِ أَحَدِهِمَا حُجَّةٌ عَلَيْهَا وَالْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ ، وَإِنْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي بِمَنْ شِئْتَ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُخْبَرَ بَعْدَ الْعَقْدِ فَتَقْبَلَ أَوْ تَرُدَّ ، وَإِنْ قَالَتْ: زَوِّجْنِي بِفُلَانٍ فَزَوَّجَهَا بِهِ فَكَذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا تَجِدُ فِي هَذَا رُجُوعًا ، وَفِي ذَلِكَ قَوْلُ أَنَّهَا لَا تَجِدُ الْإِنْكَارَ إذَا أَبَاحَتْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَوْ لَمْ تُعَيِّنْ رَجُلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت