وَإِنْ وُجِدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ كَانَ قَبْلَ الْهَدَايَا أَوْ حَدَثَ بَعْدَهَا ؛ فَبَدَا لِلْآخَرِ رَدَّ الْمَعْيُوبِ مَا أَخَذَ وَلَا يُرَدُّ ، عَلَيْهِ مَا أَعْطَى وَمُحَصِّلُ ذَلِكَ أَنَّ الْعُيُوبَ ثَلَاثَةٌ: قِسْمٌ يَرُدُّ الْمَعْيُوبَ فِيهِ مَا أَخَذَ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا أَعْطَى ، وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي تَرِدُ فِي النِّكَاحِ وَسَتَأْتِي ، وَقِسْمٌ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فَالرَّاجِعُ بِهِ يَرُدُّ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مَا سِوَى الْأَرْبَعَةِ ، وَالرَّتَقِ وَالْفَتَلِ فَالِامْتِنَاعُ آتٍ مِنْ الرَّاجِعِ ، وَقِسْمٌ يَرُدُّ بِهِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ امْتَنَعَ صَاحِبُهُ مِنْ الدُّخُولِ عَلَى ذَلِكَ الْعَيْبِ ، لِإِمْكَانِ اسْتِمْتَاعٍ مَعَهُ فِي الْجُمْلَةِ ، وَهُوَ الْفَتَلُ وَالرَّتَقُ وَاسْتُحْسِنَ أَنْ لَا يَلْزَمَ رَدٌّ فِي آتٍ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ إنْ حَدَثَ بَعْدَ الْهَدَايَا ، وَإِنْ وَقَعَتْ حُرْمَةٌ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَا مِنْ أَحَدِهِمَا رَدَّ كُلٌّ مَا أَخَذَ ، وَإِنْ مِنْ قِبَلِهِ رَدَّ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ