وَاسْتُحْسِنَ لِمَاسٍّ غَيْرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَلِمُقَبِّلٍ وَعَاضٍّ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا ، وَكَذَا حُكْمُ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ ، وَجَازَ لِمُعَالَجَةٍ لَمْسٌ بَيْنَهُمَا .
الشَّرْحُ ( وَاسْتُحْسِنَ لِمَاسٍّ ) شَهْوَةً ( غَيْرَ فَرْجِ امْرَأَةٍ ) بِغَيْرِ ذَكَرِهِ ( وَلِمُقَبِّلٍ وَعَاضٍّ لَهَا ) لِشَهْوَةٍ ( أَنْ لَا يَتَزَوَّجَهَا ) وَقِيلَ: تَحْرُمُ كَمَاسِّ فَرْجِهَا عَمْدًا ، وَقِيلَ: تَحِلُّ إنْ دَافَعَتْهُ وَلَطَمَتْهُ ، وَلَا تَحْرُمُ امْرَأَتُهُ إنْ رَأَتْهُ يَعَضُّهَا أَوْ يَقْرُصُهَا ، وَلَعَلَّ مَنْ حَرَّمَ الْمَعْضُوضَةَ وَالْمَقْرُوصَةَ يَقُولُ بِتَحْرِيمِ امْرَأَتِهِ إنْ رَأَتْهُ وَكَذَا فِي التَّقْبِيلِ ، وَالْقَرْصِ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْإِنْسَانِ بِالْأَصَابِعِ ( وَكَذَا حُكْمُ امْرَأَةٍ لِرَجُلٍ ) بِشَهْوَةٍ ، وَمَرَّ الْخِلَافُ ( وَجَازَ لِمُعَالَجَةٍ ) نَظَرٌ وَ ( لَمْسٌ بَيْنَهُمَا ) وَلَوْ الْفَرْجُ ، وَلَا يُحَرَّمَانِ بِهِ وَإِنْ حَضَرَتْهُ أَوْ حَضَرَتْهَا اللَّذَّةُ ، وَأَثْبَتَا نَظَرًا وَمَسًّا بِشَهْوَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجَا ، وَقِيلَ: إنْ دُوفِعَتْ تَزَوَّجَا ، وَقِيلَ: يُحَرَّمَانِ بِمَسِّ الْفَرْجِ وَلَوْ لِمُعَالَجَةٍ أَوْ بِخَطَإٍ كَمَنْ بَادَرَ امْرَأَةً أَرَادَتْ وُقُوعًا مِنْ دَابَّةٍ فَجَاءَتْ يَدُهُ عَلَى فَرْجِهَا ، وَلَا يَحْرُمُ مَا عَدَا الْآبَاءَ وَالْأُمَّهَاتِ كَالْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْعَمِّ وَالْعَمَّةِ وَالْخَالِ وَالْخَالَةِ فِي مَسَائِلِ التَّحْرِيمِ بِالنَّظَرِ وَالْمَسِّ ، وَلَوْ بِالذَّكَرِ أَوْ الْفَرْجِ أَوْ بِالْوَطْءِ التَّامِّ فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ أَوْ دُبُرِهَا أَوْ دُبُرِ الرَّجُلِ .