يُدَافِعُ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِ الْأَخِيرَةِ قَوْلُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ: وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى أَمَةٍ فَإِنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهِنَّ بِالضَّرْبِ ؟ قُلْت: لَا يُدَافِعُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهِنَّ عَائِدٌ إلَى مَا أَحْدَثَهُ الْمُتَزَوِّجُ ، وَإِنَّمَا أَحْدَثَ تَزَوُّجَ أَمَتَيْنِ بِعُقْدَةٍ أَوْ أَمَةٍ وَحُرَّةٍ بِعُقْدَةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَمَةٍ فَلْيُجْبَرْ عَلَى طَلَاقِ الْأَمَةِ الَّتِي عَلَى حُرَّةٍ أَوْ عَلَى أَمَةٍ لِأَنَّهَا الَّتِي أَحْدَثُ ، وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُهُ بَعْدُ: فَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَمَةٍ أَوْ أَمَةً عَلَى حُرَّةٍ فَلْيُؤْخَذْ بِطَلَاقِ الْآخِرَةِ مِنْهُنَّ دُونَ الْأُولَى ، وَحَرُمَتْ إنْ مَسَّهَا ، وَيَجُوزُ نِكَاحُ امْرَأَةٍ وَأَمَتِهَا مَعًا ، وَكَرِهَهُ بَعْضٌ ، وَحَرَّمَهُ بَعْضٌ ، وَمَنَعَ بَعْضٌ نِكَاحَ الْأَمَةِ وَلَوْ بَعْدَ طَلَاقِ مَوْلَاتِهَا وَنِكَاحَ أَمَةِ الْبِنْتِ أَوْ بِنْتِ الْبِنْتِ وَالْأُخْتِ أَوْ ابْنَتِهَا وَالْعَمَّةِ .