فهرس الكتاب

الصفحة 4648 من 17437

( وَيُجْبَرُ بِحَبْسٍ عَاقِدٌ عَلَى خَمْسٍ بِعُقْدَةٍ ) مُتَعَلِّقَانِ بِعَاقِدٍ ( عَلَى عَزْلِهِنَّ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُجْبَرُ ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ وَعَقَدَ عَلَى أَرْبَعٍ بِعُقْدَةٍ أَوْ اثْنَتَانِ وَعَقَدَ عَلَى ثَلَاثٍ ، أَوْ ثَلَاثٌ وَعَقَدَ عَلَى اثْنَتَيْنِ أُجْبِرَ عَلَى عَزْلِ مَا زَادَ وَنَافَقَ هُوَ وَمَنْ عَلِمَ بِأَنَّهُنَّ خَمْسٌ مِنْهُنَّ ، وَمِنْ الْوَلِيِّ وَالْعَاقِدِ وَالشَّاهِدَيْنِ ، وَمَنْ اسْتَحَلَّ بِالتَّأْوِيلِ نَافَقَ أَيْضًا ، وَقِيلَ: أَشْرَكَ هُنَا وَمَنْ اسْتَحَلَّ أَشْرَكَ ( وَتَأَبَّدَ ) أَيْ دَامَ أَبَدًا ( تَحْرِيمُهُنَّ إنْ مَسَّهُنَّ وَثَبَتَ النَّسَبُ ) لِحَلِيَّةِ أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَقِيلَ: لَا ( وَيُجَدِّدُ لِمَنْ لَمْ يَمَسَّ إنْ شَاءَ ، وَلَهُنَّ الصَّدَاقُ إنْ لَمْ يَعْلَمْنَ ) بِأَنَّهُنَّ خَمْسٌ وَقَدْ مَسَّهُنَّ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ فَلَا صَدَاقَ وَلَا نِصْفَ صَدَاقٍ ، وَإِنْ عَلِمَتْ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ فَمَسَّهُنَّ ؛ فَلِمَنْ لَمْ تَعْلَمْ صَدَاقٌ دُونَ مَنْ عَلِمَتْ ، وَإِذَا عَلِمْنَ فَلَا صَدَاقَ وَلَوْ جَهِلْنَ تَحْرِيمَ الْخَمْسِ وَقِيلَ: إذَا عَقَدَ عَلَى مَا يُتِمُّ بِهِ الْخَمْسَ حَرُمَتْ السَّابِقَةُ عِنْدَهُ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: إنْ مَسَّهُنَّ أَوْ بَعْضَهُنَّ ، وَقِيلَ: إنْ عَلِمَتْ السَّابِقَةُ بِالْمَسِيسِ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ مِثْلُ أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ وَاحِدَةٌ وَيَعْقِدُ عَلَى أَرْبَعٍ ، أَوْ تَكُونَ أَرْبَعٌ وَيَعْقِدُ عَلَى خَامِسَةٍ ، وَإِنْ فِي عُقُدَاتٍ أُجْبِرَ بِفِرَاقِ الْخَامِسَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ لَهُ أَرْبَعٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً حَتَّى تَطْلُقَ إحْدَاهُنَّ وَتُتِمَّ الْعِدَّةَ ، أَوْ تَطْلُقَ طَلَاقًا لَا تَجُوزُ فِيهِ الرَّجْعَةُ ، وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ الْعِدَّةَ أَوْ تَمُوتَ وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ الْعِدَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ تَحْرُمَ وَتُتِمُّ الْعِدَّةَ ، وَمَنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلَا يَتَزَوَّجُ مَحْرَمَتَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا وَتُتِمَّ الْعِدَّةَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت