وَحُرِّمَتْ قَائِلَةٌ لَهُ: أَرْضَعْتُك أَوْ أَبَاكَ أَوْ أُمَّكَ أَوْ مَا فَوْقَهُمَا وَمَا وَلَدَتْ وَمَا وَلَدَهَا إلَّا مَا يَصِيرُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ بَنَاتِ عَمِّهِ وَعَمَّتِهِ وَبَنَاتِ خَالِهِ وَخَالَتِهِ إنْ أَرْضَعَتْ مِنْ أَجْدَادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ إنْ أَمْكَنَ رَضَاعُ مِثْلِهَا لِمِثْلِهَا أَوْ قَالَتْ أَرْضَعْتُ امْرَأَتَكَ أَوْ أُمَّهَا أَوْ أَبَاهَا إنْ أَمْكَنَ فَيَحْرُمُ نِكَاحُهَا وَمَا وَلَدَهَا وَمَا أَرْضَعَهَا لَا مَا وَلَدَتْ مِنْ بَنَاتٍ ، وَلَا يَجْمَعْهُنَّ مَعَ امْرَأَتِهِ الَّتِي نَسَبَتْ إلَيْهَا رَضَاعَهَا وَحَلَّتْ إنْ قَالَتْ: أَرْضَعْتُ ابْنَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ أَوْلَادَهُمَا وَمَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْهُ وَحَرُمَتْ امْرَأَةُ أَبِيهِ وَجَدِّهِ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ لَا مَا وَلَدَهَا وَمَا وَلَدَتْهُ مِنْ غَيْرِهِمَا ، أَوْ أَرْضَعَتْهُ لَا مِنْ لَبَنِهِمَا .
الشَّرْحُ