وَهَلْ أَنْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ: اُدْخُلْ بَيْتِي مَتَى شِئْتَ ، لَا يَدْخُلُهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ ، أَوْ جَازَ لَهُ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أَحَدٌ وَإِنْ بِدُونِهِ ؟ خِلَافٌ ؛ وَإِنْ خَلَّى بَيْتَهُ لِأَضْيَافِهِ جَازَ لِكُلٍّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بِلَا إذْنٍ مَا بَقِيَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ ، وَلَا يُدْخَلُ عَلَيْهِ إلَّا بِإِذْنٍ .
الشَّرْحُ