الشَّجَرَةُ الْمَقْبَرَةَ حَطَبُهَا وَثِمَارُ الْمَقْبَرَةِ لِلْفُقَرَاءِ ، وَقِيلَ: لِإِصْلَاحِهَا قَالَ ابْنُ بَرَكَةَ: إنْ أَكَلَ غَنِيٌّ مِنْ ثَمَرِ شَجَرٍ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ الطَّرِيقِ أَوْ الْقُبُورِ أَوْ الْحَرَمِ أَعْطَى قِيمَتَهُ لِلْفُقَرَاءِ لِأَنَّهُ لَهُمْ ، وَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجَ الْمُبَاحِ فَلِلنَّاسِ جَمِيعًا ، وَقِيلَ: مَا فِي الطَّرِيقِ لِإِصْلَاحِهِ ، وَمَا نَبَتَ عَلَى قَبْرٍ فَفِي جَوَازِ أَكْلِهِ قَوْلَانِ ، وَمَا نَبَتَ فِي أَرْضِ الْمَقْبَرَةِ حَيْثُ لَا قَبْرَ فِيهِ فَلِأَرْبَابِهَا إنْ تَعَيَّنُوا ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِحَجَرِ الْقُبُورِ وَلَا بِمَدَرِهَا وَلَا بِشَجَرِهَا ، وَلَا بَأْسَ ، قِيلَ: بِحَطَبِهَا الْيَابِسِ ، وَنُهِيَ عَنْ قَطْعِ شَجَرِ الْحَرَمِ ، فَإِذَا قُطِعَ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ وَلَوْ رَطْبًا .