فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 17437

الْأَطْفَالِ وَالْمَجَانِينِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَطْفَالِهِ ، قَالَ: وَأَمَّا مَا أَفْسَدَ الطِّفْلُ فِي حَالِ طُفُولِيَّتِهِ فَبَلَغَ فَاسْتَمْسَكَ بِهِ عَلَى ذَلِكَ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يُدْرَكُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَيَبْرَأُ الْأَبُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يُثْبِتُ الْحَاكِمُ الْخُصُومَةَ فِي ذَلِكَ وَلَكِنْ يُدْرَكُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ ، قَالَ: وَقِيلَ فِي مَالِ الْمُسْلِمِ وَالْقَرَابَةِ كُلِّهَا إنْ ، جَازَ عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ حَتَّى فَسَدَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى حِفْظِهِ مِنْ الْفَسَادِ أَنْ يَكُونَ ضَامِنًا لَهُ ( وَإِنْ أَفْسَدَهُ يَتِيمٌ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ بَهِيمَتُهُ أَصْلَحَهُ مِنْ مَالِهِ خَلِيفَتُهُ ) أَوْ قَائِمٌ بِهِ وَلَوْ أُمَّهُ ( إنْ كَانَ ) لَهُ مَالٌ ( وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْخَلِيفَةِ ، وَكَذَا الْقَائِمُ بِهِ بِالْأَوْلَى وَكَانَ دَيْنًا عَلَى الْيَتِيمِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت