وَإِنْ أَفْسَدَهُ عَبْدُهُ أَوْ بَهِيمَتُهُ لَزِمَهُ إصْلَاحُهُ مِنْ مَالِهِ إنْ عَلِمَ بِهِ ، وَمِنْ مَالِ طِفْلِهِ إنْ كَانَ الْمُفْسِدُ لَهُ ، فَإِنْ بَلَغَ قَبْلَ إصْلَاحِهِ لَزِمَهُ هُوَ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ إنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ مَا دُونَ رَقَبَتِهِ وَالْعَبْدَ مَا فَوْقَهَا ، وَكَذَا إنْ مَاتَ أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ ، وَإِنْ أَفْسَدَهُ يَتِيمٌ أَوْ عَبْدُهُ أَوْ بَهِيمَتُهُ أَصْلَحَهُ مِنْ مَالِهِ خَلِيفَتُهُ إنْ كَانَ ، وَإِلَّا سَقَطَ عَنْهُ .
الشَّرْحُ