النُّفَسَاءِ لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ خُرُوجِ الْوَلَدِ ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ ، وَلَوْ نَوَتْ الِاغْتِسَالَ لِخُرُوجِ الْوَلَدِ دُونَ الطُّهْرِ مِنْ الْحَيْضِ مَا أَجْزَأَهَا ذَلِكَ ا هـ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ، وَإِنْ نَفِسَتْ مَنْ لَمْ تُوَقِّتْ لِلْحَيْضِ فَدَامَ الدَّمُ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ انْتَظَرَتْ ثُمَّ صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُعْطِي لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ رَأَتْ الطُّهْرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا رَدَّ ثَلَاثَةً إلَى عَشَرَةٍ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَكَانَ ذَلِكَ وَقْتَ حَيْضٍ ، وَإِنْ تَمَادَى النِّفَاسُ إلَى عَشَرَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَطَهُرَتْ فَصَلَّتْ عَشَرَةً فَرَدِفَهَا دَمٌ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَقِيلَ: إنْ صَلَّتْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَرَدِفَهَا دَمٌ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَأَمَّا غَيْرُ سَبْعَةٍ مِمَّا دُونَ عَشَرَةٍ فَلَا تُعْطِي بِهِ لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْ وَقْتِهَا فِي النِّفَاسِ بِانْتِظَارٍ فَطَهُرَتْ فَصَلَّتْ عَشَرَةً فَرَدِفَهَا دَمٌ وَوَقْتُ صَلَاتِهَا أَكْثَرُ فَلَا تُعْطِ لِلْحَيْضِ حَتَّى تُتِمَّ وَقْتَ صَلَاتِهَا ، وَمَنْ رَأَتْ طُهْرًا عَلَى تَمَامِ وَقْتِ نِفَاسِهَا فَصَلَّتْ بِهِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَرَدِفَهَا دَمٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّتْهُ ، وَإِلَّا صَلَّتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَأَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ طَهُرَتْ عَلَى تَمَامِ وَقْتِ النِّفَاسِ فَصَلَّتْ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَرُدِفَتْ بِنَحْوِ صُفْرَةٍ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ فَرَدِفَهَا دَمٌ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ طَهُرَتْ عَلَى تَمَامِهِ فَطَهُرَتْ يَوْمًا أَوْ أَكْثَرَ فَرَدِفَهَا دَمٌ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَطَهُرَتْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ فَرَدِفَهَا دَمٌ ، صَلَّتْ مَا تُصَلِّي قَبْلُ ، وَقِيلَ: إذَا صَلَّتْ عَشَرَةً بِالطُّهْرِ وَعَارَضَهَا الدَّمُ بَعْدُ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَإِنْ طَهُرَتْ عَلَى تَمَامِهِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَرُدِفَتْ بِالدَّمِ ثُمَّ طَهُرَتْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ فَرُدِفَتْ بِالدَّمِ أَعْطَتْ لِلْحَيْضِ ، وَلَا يَكُونُ لَهَا ذَلِكَ وَقْتَ صَلَاةٍ عَلَى قَوْلٍ ، وَكَذَا إنْ لَمْ تَطْهُرْ عَلَى تَمَامِهِ فَانْتَظَرَتْ وَصَلَّتْ ثُمَّ