وَلَهُ خُرُوجٌ مِنْ جِهَادٍ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَوْ دَخَلَ فِيهِ إنْ أَمَرَاهُ بِهِ لَا كَشُرُوعٍ فِي حَجٍّ وَلَوْ نَفْلًا .
الشَّرْحُ ( وَلَهُ خُرُوجٌ مِنْ جِهَادٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ) لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ ( وَلَوْ دَخَلَ فِيهِ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ الْمُؤَكَّدَةِ ( إنْ أَمَرَاهُ بِهِ ) بِالْخُرُوجِ وَلَمْ يَكُنْ فِي خُرُوجِهِ انْهِزَامُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُرُوجُ ، وَإِنَّمَا عَبَّرَ بله نَفْيًا لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الْجِهَادِ لَا لِعَدَمِ وُجُوبِ الْخُرُوجِ ، وَإِنْ كَانَ فِي خُرُوجِهِ انْهِزَامُهُمْ لَمْ يَجُزْ لَهُ ( لَا ) يَكُونُ خُرُوجُهُ مِنْهُ إنْ أَمَرَاهُ بِهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ انْهِزَامٌ ( كَ ) خُرُوجٍ بَعْدَ ( شُرُوعٍ فِي حَجٍّ وَلَوْ نَفْلًا ) فِي عَدَمِ الْخُرُوجِ فَإِنَّهُ إنْ خَرَجَ مِنْ حَجِّ نَفْلٍ أَسَاءَ وَعَصَى .