فهرس الكتاب

الصفحة 3910 من 17437

وَلَهُمَا مَنْعُهُ مِنْ نَافِلَةِ حَجٍّ بَعْدَ قَضَاءِ فَرْضٍ قَبْلَ إحْرَامٍ بِهَا لَا بَعْدَهُ وَلَزِمَهُ إتْمَامُهَا وَإِبْدَالُهَا إنْ أَفْسَدَهَا وَلَوْ مَنَعَاهُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت